مادة استخدمتها الجنايات لإحالة فنى هندسى للمفتى بتهمة تصنيع المفرقعات

الخميس، 03 يونيو 2021 03:00 ص
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة فنى هندسى للمفتى بتهمة تصنيع المفرقعات محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت قضية محاكمة فنى هندسى فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتصنيع مفرقعات في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، إلى محطتها قبل الأخيرة بعد إحالة محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أوراق المتهم للمفتى، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهم للمفتى.

ووضع المشرع المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ونصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما جاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة