البرلمان ينتصر للمرأة المصرية ويقدم ردعا كاملا للمتحرشين.. قانون التحرش يسطر فصلا جديدا فى مواجهة الآثار النفسية السيئة للسيدات بسبب تعرضهن للتحرش.. والعقوبات تصل للسجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه

الإثنين، 28 يونيو 2021 09:00 م
البرلمان ينتصر للمرأة المصرية ويقدم ردعا كاملا للمتحرشين.. قانون التحرش يسطر فصلا جديدا فى مواجهة الآثار النفسية السيئة للسيدات بسبب تعرضهن للتحرش.. والعقوبات تصل للسجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه المهندس أشرف رشاد مقدم مشروع قانون التحرش
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد، وتسعى الدولة لتقدم نموذجا جديدا لتمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، فها هي المرأة تأخذ فرصتها كاملة ويتم تمثيلها بالشكل المناسب سواء أكانت وزيرة أو نائبة أو قاضية وكذلك كل ما يتعلق بوجودها في كافة قطاعات الدولة.

البرلمان يدعم المرأة المصرية بتشريعات جديدة تنتصر لحقوقها

ولم يمل البرلمان من تقديم كل ما بوسعه من أجل حماية حقوق المرأة المصرية حيث سعى لتغليظ العقوبة على المتحرشين وهى الظاهرة التي لطالما أرقت المجتمع المصرى لسنوات حيث تأتى تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية والتخفيف على الانعكاسات النفسية التي تلحق بالفتاة بسبب التحرش، خاصة وأن التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبالفعل تم مناقشة التعديلات المقترحة داخل اللجنة ووافقت عليها بالإجماع.

وفيما يتعلق بفلسفة القانون أكد المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومقدم المشروع أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تواحهة المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.

العقوبات الجديدة المقررة في المشروع المقترح

وفقا للمشروع الجديد تضمن القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وإذا تكرر الفعل من الجانى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

خمس سنوات لمن يستهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية

كما طالت التعديلات المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة