اعرف المدة المحددة بالقانون لاسترجاع أو استبدال السلع المعيبة

الإثنين، 28 يونيو 2021 04:00 ص
اعرف المدة المحددة بالقانون لاسترجاع أو استبدال السلع المعيبة جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، علي حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يوما دون أسباب أو 30 يوما في السلع المعيبة، وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
 
وتحظر اللائحة، على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
 
وتنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحا به ما يلى:
 
1 – حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يوما دون أسباب أو 30 يوما في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
 
2 – كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع الجهاز
 
3 – رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.
 
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
 
 
جدير بالذكر، أن المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تنص على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة