تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، آليات وضوابط استخراج ترخيص مزاولة نشاط انتظار المركبات في الشوارع، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات وحالة عدم استيفاء المستندات اللازمة.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط
مــادة (2)
تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .
مــادة (3)
إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .
مــادة (4)
يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص .
مــادة (5)
وفى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .
مــادة (6)
تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (٥) من القانون.