القانون يواجه الكيانات الوهمية لـ"رحلات العمرة" بغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه

السبت، 26 يونيو 2021 05:00 ص
القانون يواجه الكيانات الوهمية لـ"رحلات العمرة" بغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه رحلات العمرة ومجلس النواب - ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف القانون الجديد، لإنشاء البوابة المصرية للعمرة، والخاص برقم 72 لسنة 2021 ، لتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، والذى نشرته الجريدة الرسمية، الأحد الماضى، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، كما يعمل على تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

كما يعمل القانون على تنظيم رحلات العمرة، بما يسهم فى القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية نتيجة الكيانات الوهمية التى تختفى بمجرد الحصول على مقابل الرحلة، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

وبموجب القانون، يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة" تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

وواجه الكيانات الوهمية بالنص فى المادة (13)، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

-
كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

-
كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة ٥، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.


 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة