الإمارات تعلن تعديلات على بعض الأحكام الخاصة بالإقامة فى البلاد

الجمعة، 25 يونيو 2021 11:23 ص
الإمارات تعلن تعديلات على بعض الأحكام الخاصة بالإقامة فى البلاد الإمارات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدّل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عدة أحكام في مجال شؤون الجنسية والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية بأن نائب رئيس الدولة أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2021، بشأن تعديل "بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية الجنسية، نُشر في عدد 15 يونيو من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة عدد من الخدمات والرسوم إلى الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (22) لسنة 2014".

وأشير إلى أن هذا الجدول حدّد "رسوم إذن دخول إقامة العمل الافتراضي بقيمة 250 درهماً كقيمة الرسوم على الطلب والإصدار لمدة بقاء 60 يوماً، وقيمة تصريح أو تجديد إقامة العمل الافتراضي لمدة عام بـ200 درهم للطلب والإصدار والتجديد، وقيمة رسوم الطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حامل تصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 250 درهماً لمدة بقاء 60 يوما".

وحدد الجدول الجديد أيضا "رسوم تصريح أو تجديد إقامة لفرد أسرة حامل تصريح إقامة العمل الافتراضي (لكل فرد) 200 درهم رسوم الطلب والإصدار أو التجديد، كما حدد القرار رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة لمدة 5 سنوات (الرسم يدفع مرة واحدة لكامل المدة) بقيمة 600 درهم، 100 درهم للطلب و500 درهم للإصدار، بحيث لا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوماً كإجمالي في السنة الواحدة، ويتم تمديد مدة البقاء لأكثر من 90 يوما في السنة الواحدة لحاملي التأشيرة السياحية متعددة الدخول برسوم 350 درهماً كقيمة رسوم الطلب والإصدار، بحيث تضاف 90 يوماً أخرى لكل تمديد في السنة".

ونص قرار مجلس الوزراء الإماراتي على تحديد "رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً لمدة بقاء 60 يوماً، ورسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً لمدة بقاء سنة، ويكون الرسم بالقيمة نفسها 150 درهماً في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى".

وألغت المادة الثانية من هذا القرار كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الثالثة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية وأن يعمل به في اليوم التالى من تاريخ نشره.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة