أكرم القصاص - علا الشافعي

10 مستندات مطلوبة للإخطار بتأسيس جمعية أهلية ..تعرف عليها

الجمعة، 25 يونيو 2021 01:00 ص
10 مستندات مطلوبة للإخطار بتأسيس جمعية أهلية ..تعرف عليها وزارة التضامن -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتضمن قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، كما شمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات، كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية وفى هذا التقرير نستعرض لكم الأسئلة التى تناولها القانون فى هذا الأمر.

 

وعملت وزارة التضامن، خلال الفترة الأخيرة على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 مع 130، وذلك مع رؤساء وممثلي ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية.

 

ويكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وطبقا لنص القانون، وتلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. 

 

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية:

 

1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.

2- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.

4- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

5- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.

6- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة الاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

8- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

9- الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها أن تيسير.

10- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.

 

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.

 

الجدير بالذكر أن مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، مستمرة فى تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة