كيف يدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رواد الأعمال.. يساعد فى إعداد دراسات جدوى أولية.. يقدم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات اللازمة.. والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة

الجمعة، 25 يونيو 2021 03:00 ص
كيف يدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رواد الأعمال.. يساعد فى إعداد دراسات جدوى أولية.. يقدم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات اللازمة.. والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة الجلسة العامة بمجلس النواب - مشروعات صغيرة
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازى في المنظومة الرسمية للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات، كما نص التشريع على عدد من الاختصاصات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون معنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

تتكون موارد الجهاز من الآتى:

- القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز ، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.

- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.

- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:

- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

- شركات ضمان مخاطر الائتمان.

- حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

وتتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص:

- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .

ووفقا للقانون، ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

كما يتعين أخذ رأى الجهاز فى الآتى:

- مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة