سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن دفع 540 ألف جنيه مصروفات طفله العلاجية

الأربعاء، 23 يونيو 2021 02:30 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن دفع 540 ألف جنيه مصروفات طفله العلاجية خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد مبلغ 540 ألف جنيه مصروفات علاجية بعد تدهور حالة ابنها الصحية وخضوعه لعدة إجراءات طبية طوال 9 شهور، بعد زواج دام 11 عاما وهجره لها منذ عاما ونصف العام تاريخ مرض الطفل، وامتناعه عن الحضور للمنزل والانتقال للإقامة بمنزل والدته، والتخلف عن سداد نفقة الزوجية ونفقة طفله من مأكل وملبس.

وأكدت الزوجة أنها أقامت 12 دعوى وتحصلت على نفقة 21 ألف جنيه فى الشهر لطفلها، و2500 نفقة ألعاب، ليرد من جانبه بدعوى تخفيض نفقات، مبررا ذلك بعدم قدرته على سدادها فى الوقت الحالى، رغم يسار حالته المادية-، وفقا لتحريات الدخل.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها يرفض رد حقوقها، ورفض الوقوف بجوار ابنه فى أزمته الصحية التى تعرض لها، وطالب أهلها بسداد المصروفات، وعندما لجأت لوالديه طرداها من المنزل، وقدم زوجها ضدها دعوى طاعة ونشوز، وتعليقها لإجبارها على التنازل عن نفقاتها ومؤخرها ومنقولاتها.

وكانت الزوجة قد أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، وادعت خشيتها على نفسها بسبب تهديداته، وامتناعه عن الإنفاق عليهم بسبب خلافات بينها، وادعت سطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، ومواصلته الإساءة لها والتشهير بها على وسائل التواصل الاجتماعى، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بتهديدها بتحريض بلطجية على تشويهها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونية للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة