سيدة تقيم دعوى بدل فرش وغطاء ضد مطلقها بـ70 جنيها: عشت معه 5 سنوات خوفا من جبروته

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 03:22 ص
سيدة تقيم دعوى بدل فرش وغطاء ضد مطلقها بـ70 جنيها: عشت معه 5 سنوات خوفا من جبروته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى بدل فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 70 جنيها فرش وغطاء لطفليها، مؤكدة تلاعبه بحقيقة دخله وادعائه أنه متعسر، لحرمانها وأبنائها من حقوقهم الشرعية، وتخفيض النفقة من 8 آلاف إلى 3 آلاف جنيه، لتؤكد: "عشت برفقته 5 سنوات، تحملت هجره لى وسفره الدائم، وتفريقه بين معاملتي ومعاملة والدته، ودفعها للتحكم بحياتي وسجني بمنزل الزوجية، لأعيش فى جحيم، أنا أتعرض للضرب والإهانة، بالإضافة إلى رسائل التهديد لي بعد انفصالي بحكم قضائي".

وأشارت الزوجة: "عشت معه طوال 5 سنوات خوفا من جبروته والتعرض للبطش على يديه، وحرماني من أولادي، والتحمل من أجل إنفاقه علي الأطفال، رغم تعرضي للإيذاء على يديه وإصابته لى بعاهة صنفت وفقا للتقارير الطبي على أنها جزئية، بسبب تسلطه ووالدته وعائلة زوجي".

وتكمل: " قام زوجى فى إحدى المرات بالتعدي على والدتي والتسبب بكسر أنفها، عقابا لها علي زيارتي ومعاتبتها له على تعنيفي وضربي، لأعيش فى جحيم بسبب بخله، بالرغم يسار حالته المادية مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، وعندما يئست من تطليقه لى وملاحقته لى بالتهديد والبلطجية حولتها إلى دعوي خلع بعد أن فاض بى الكيل".

 وأكدت الزوجة :"خرجت للبحث عن فرصة عمل بسبب رفضه الإنفاق علينا، وواجهت حربه ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على، وتعديه على بالسب أكثر من مرة فى الشارع، لدرجة وصلت لتهديدي بحرماني من أطفالى، وعندما رفض الخضوع له قرر عدم دفع إي مصروفات لهم، لأقف أمام محكمة الأسرة بحثا عن حقوقي الشرعية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

 والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة