وقرر دفاع هيئة قناة السويس متمثل فى خالد أبو بكر ونبيل زيدان ونصر فرج، بأنه تلقى عرض مناسب من ملاك السفينة وجار بحثه ووافق على إعطائهم أجل قصير لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبه ذلك.
ورفض دفاع الطرفين التدخل الهجومى للاتحاد التعاونى للثروة المائية، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.
كانت قد قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، فى 29 مايو الماضى، تأجيل البت فى الدعوى القضائية لجلسة اليوم لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.
وشهدت الجلسة الماضية، سجالًا قانونيًا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين.
وطالب دفاع هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا.
وشهدت المحكمة مفاجأة جديدة الجلسة الماضية، بانضمام ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ضد ملاك السفينة مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب فى تلوث مياه القناة بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدًا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعة والأسماك، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فأنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدًا أن الاتحاد يضم أكثر من 4 آلاف سفينة صيد.
وأكد ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن السفينة أخفت معلومة خطيرة حسب قوله وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب فى كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت.
وتمسك محامون دفاع وكيل الخط الملاحى "إيفر جرين" بإنتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لإنتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقًا لما قررته البنود 6 و 15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174من قانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة 1990.
وأضاف بأن الهيئة وإذ تبنى مطالبتها على وجود خطأ فى جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتى يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذى يثبت إنتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.
كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد اصدرت حكمًا فى وقت سابق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو لنظرها، كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظى الموقع على السفينة والذى سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4 مايو الماضى.
وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، يتم استمرار الحجز التحفظى الموقع على السفينة.
ورغم قيام هيئة قناة السويس، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ " A class "، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولًا حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و495 دولار، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة