سيدة تطالب زوجها بدفع 70 ألف جنيه مصروفات ترفيه وألعاب لطفليه.. تفاصيل

السبت، 19 يونيو 2021 04:00 ص
سيدة تطالب زوجها بدفع 70 ألف جنيه مصروفات ترفيه وألعاب لطفليه.. تفاصيل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى نفقة ألعاب وترفيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بأداء نفقة ألعاب وترفيه لطفليها بـ70 ألف جنيه، واتهمته بالتحايل للاستيلاء على حقوقها والتهرب من أدائها، رغم أنه ميسور الحال، لتقدم للمحكمة مستندات تفيد بامتلاكه عدة عقارات سكنية، وعمله بالخارج، ودخله يتجاوز نصف مليون جنيه.
 
وقالت المدعية: "زوجي ميسور الحال، وعاقبني برفضه منحي المصروفات بسبب رفضي زواجه الذي أخفاه عني طوال عامين، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، لأعيش في مأساة منذ تلك اللحظة، بسبب ملاحقته لي وتهديدي بشكل مستمر، ورفض دفع مصروفات المدرسة رغم حصولي علي حكم قضائي".
 
وأضافت الزوجة أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة: "عشت برفقة زوجي 16 عاما، متحملة عنفه والعيش بسجن الزوجية بسبب غيرته المبالغ فيها،  من أجل أولادي ، إلي أن اكتشفت خيانته لي وزواجه بأخرى دون علمي واصطحابه لها معه بالخارج، فرفض الاستمرار بالزواج منه، وطلبت حقوقى، فعاقبني بالرفض وبدد أمواله علي زوجته الجديدة وأهله، ورفض دفع النفقات ورد حقوقى، وتركني معلقة".
 
وأكملت: لاحقني بدعوي الطاعة والنشوز رغم ثبوت عنفه ضدي، وتركني أمام المحاكم وتنصل من رعاية الأطفال لأعيش ما بين أقسام الشرطة والمحاكم، حتي أجبره علي الإنفاق علينا، وواصل تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ حتي ينتقم مني بعد حصولي علي أحكام قضائية.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة