بنص القانون.. مادة تستخدم لإعلان الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق

الجمعة، 18 يونيو 2021 02:04 م
بنص القانون.. مادة تستخدم لإعلان الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الشاهد فى أى قضية قد يثبت تهمة على متهم وقد ينفيها، ويحضر الشاهد أمام قاضى التحقيق بعد إعلانه من النيابة العامة بواسطة أحد المحضرين طبقا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووضع المشرع نص المادة 111 من قانون الإجراءات، والتى تنص على: "تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".

وأضافت المادة: "لقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر".

فيما أتاحت المادة 112 من قانون الإجراءات لقاضى التحقيق سماع أقوال كل شاهد على انفراد أو يواجه الشهود بعضهم لبعض.

ونصت المادة 121 من القانون على، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة