هل يجوز لزوجة بيدها "العصمة" إقامة دعوى خلع ضد زوجها؟

الخميس، 17 يونيو 2021 09:00 ص
هل يجوز لزوجة بيدها "العصمة" إقامة دعوى خلع ضد زوجها؟ محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإسلام أعطى الرجل حق القوامة، لأنه المكلف شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولادها منه، وهذه القوامة نص عليها القرآن في قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً" آية 34 سورة النساء، وبالتالي فإن هذه القوامة مرتبطة بحقه في الطلاق، أما الخلع فمن حق الزوجة وحدها وليس الزوج، ولكن السؤال هل يجوز للزوجة التى بيدها العصمة رفع دعوى خلع على زوجها؟

من جانبه، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف، إن السنة خاطبت الزوج بالطلاق، ولم يرد نصا واحدا يخاطب الزوجة بالطلاق، وقد جعل الله تعالى العصمة بيد الزوج، لأن المرأة أشد ضعفا وانفعالا وعاطفة من الرجل، وقد لا تقدر الأمر كما ينبغي، فتطلق لأتفه الأسباب وأهونها، ومن هنا جعل الشارع الحكيم عصمة الزوجية في يد الزوج، لا المرأة، أما المراد بمقولة "العصمة بيد الزوجة"، فهو تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها، أي توكيلها فيه، وهو جائز بالإجماع، ومروي عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن على خلاف في مسألة هل هو خاص بنفس المجلس أو يستمر على التأبيد؟

ووفقا لـ"الشريف" في تصريح لـ"اليوم السابع" - الأظهر أنه إذا قبلت الزوجة التفويض في المجلس، وكان غير مقيد بزمن، ثم اختارت الطلاق فيما بعد فلها ما اختارت، وهو مذهب مالك، حق الزوج في الطلاق قائم، واستدل جمهور العلماء والفقهاء على جواز تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها بأن النبي صلى الله عليه و سلم خير نسائه بين المقام معه ومفارقته لما نزل قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها.."، فلو لم يكن لاختيارهن أثر لم يكن لتخييرهن معنى.  

أما بالنسبة لمسألة وجود العصمة فى يد الزوجة لا يضيف شيئا لها سوى حق تطليق نفسها، ولا يعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته عليها، وما دون ذلك يجب أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها، مؤدية لحقوقه، والعديد من العلماء أشاروا إلى أن بعض أهل العلم أجازوا أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد أن تطلِّق نفسَها متى شاءت، فتقول "طلَّقتُ نفسى"، ولا تقول لزوجها "أنت طالق" كما يظن البعض، مؤكدين أن الرجل ليس محلا للطلاق، وإنما محله المرأة، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يوكل غيره فى تطليقها، وله أن يفوضها هى فى تطليق نفسها، ولا يعنى هذا التفويض منه إسقاط حقه فى الطلاق.  

لا يوجد نص شرعى قطعى وصريح يمنع الزوج أو يبيح له رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالخلع، فدعوى التطليق خلعاً إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، لأنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها، وبالتالي لا خلع إلا من زواج صحيح وقائم، وهو حق للزوجة دون الزوج، وأوجبته الشريعة التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع القانوني وفقا للدساتير في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، فالزوج له حق التطليق وليس الخلع الذي هو حق للزوجة، التي لو رفعت دعوى خلع فإن المحكمة تلتزم بسماع الدعوى وفق مواد القانون رقم 1 لسنة 2000، المنظم لأحكام الخلع، حيث تنص المادة 20 منه على: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه – الكلام لـ"الشريف".

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" والفقرتين الأولى والثانية من المادة "19" من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحةً أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم، في كل الأحوال، غير قابل للطعن عليه، فلا يجوز للزوج شرعاً أن يخلع نفسه، لأن الخلع حق للزوجة دون الزوج الذي اختصه الله بالطلاق مقابل حق الخلع للمرأة، كما أن القوامة مرتبطة بحقه في الطلاق، وبالتالي فإن الأمر الطبيعي أن الزواج يبدأ بتقدمه لزوجته وتحمله المسؤولية عنها، فإن أراد إنهاء الزواج فهذا حقه من خلال الطلاق – هكذا يقول الخبير القانونى.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة