إحالة أوراق 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" فى كفر الشيخ للمفتى

الإثنين، 14 يونيو 2021 10:04 م
إحالة أوراق 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" فى كفر الشيخ للمفتى محكمة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤف شرف، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب  ،إحالة أوراق 3 متهمين بقتل سائق "توك توك"، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وذلك في أحداث القضية رقم 5833 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1004 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.
 
كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "م.ع"، 29 سنة، نقاش، ويقيم بشارع جيهان، دائرة قسم ثان شرطة كفرالشيخ، و"إ.ك"،، 24 سنة، سائق، ويقيم بحي القنطرة بمدينة كفر الشيخ، و"أ.إ"، 27 سنة، سائق توكتوك، ويقيم بنمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.
 
تبين من أوراق القضية أنهم في 2 ديسمبر 2020، بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، بالنسبة للمتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عبد المنعم عوض الله جابر، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن استقلا مركبة بخارية توكتوك، رفقة المجني عليه بغية توصيلهم إلى أحد الأماكن ثم انهالا عليه طعنًا باستخدام أسلحة بيضاء "سكين" ومطواة" حوزتهما، أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
 
وأوضحت أوراق القضية أنه في ذات الزمان، والمكان، اقترنت تلك الجناية، بجناية أخرى وهي سرقة المركبة البخارية "توكتوك" المملوكة للمدعو "أحمد.ع"، ومبلغ مالي مملوك للمجني عليه الضحية والذي كان معه لحظة حدوث الواقعة.
 
ووجه المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية للمتهم الثالث سائق "توك توك" إخفاء المركبة البخارية "توك توك"، مع علمه بأنها متحصلة من الجريمة.
 
وكشفت أوراق القضية عن ثبوت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه إصابته ب 3 جروح طعنية بمنطقة الصدر، و 3 جروح طعنية بمنطقة الظهر، وجرحان قطعيان أمام، وخلف الركبة اليسرى، وجرح قطعى أسفل خلفية الساعد الأيسر، وتلك الجروح حدثت من أداة حادة أو ذات نصل حاد مثل مطواة أو سكين.
 
وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة تعزي للإصابات الطعنية بمنطقتي الصدر، والظهر، ما أحدثته بتمزقات في القلب، والرئة اليسرى، ونزيف دموي بالتجويف الصدري الأيسر ما أدى إلى توقف الدورة الدموية، والتنفسية، ووفقًا لفحص السلاح المضبوط مطوة سوستة، يجوز فنيًا استخدامه في إحداث إصابات المجني عليه.
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة