5 اختصاصات لمجلس أمناء صندوق "الطوارئ الطبية" لضمان الكفاءة والاستدامة

الإثنين، 14 يونيو 2021 10:00 ص
5 اختصاصات لمجلس أمناء صندوق "الطوارئ الطبية" لضمان الكفاءة والاستدامة مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال الأسبوع الماضى.

ويهدف الصندوق، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

ووفقا لمشروع القانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتى وافق عليها المجلس، يشكل مجلس الامناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 8 أعضاء، وتنص المادة 6 على يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

1-  وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2-متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق

3-   إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4-   الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.

5 -   إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة