حددت المادة رقم 3 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، إنشاء الدوائر أو النقاط الجمركية أو إلغائها وفقا لقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
ونصت المادة الثالثة من قانون الجمارك على أن يكون نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى المسافة التى تباشر فيها الدولة سيادتها وفقـًا للقوانين والاتفاقيات الدولية النــافذة، وتحدد اللائحــة التنفـــيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة.
ووفقا للقانون يكون إنشاء الدوائــر والنقــاط الجـمــركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقـــرار من الوزيــر أو مـن يفوضـه.
وأشار القانون إلى أن مصلحة الجمارك هى من تختص بأعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة