احذر.. السجن المشدد والغرامة عقوبة سرقة المواد البترولية

الأحد، 13 يونيو 2021 03:30 ص
احذر.. السجن المشدد والغرامة عقوبة سرقة المواد البترولية محكمة .. حبس
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشرت خلال الفترة السابقة، الكثير من حوادث سرقة المواد البترولية، ويتساءل البعض عن عقوبة تلك الجريمة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الجريمة.
 
 ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
ونصت المادة 317 من قانون العقوبات، على أن كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن، وأن المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، طبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، والتي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة، وستكون نهاية سرقة المال الحرام أو كما يصنف رسميا بالمال للعام.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة