الرقابة المالية تلزم شركات البورصة بإخطارها قبل أى تعديل فى مجلس الإدارة

السبت، 12 يونيو 2021 12:00 ص
الرقابة المالية تلزم شركات البورصة بإخطارها قبل أى تعديل فى مجلس الإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 96 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
 
ونصت (المادة الرابعة - فقرة أخيرة): "وتلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بمزأولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بإخطار الهيئة قبل قيامها بإجراء أى تعديل فى تشكيل مجالس إدارتها، وبعد مضى أسبوعين من دون رد من الهيئة بمثابة موافقة على إجراء هذا التعديل".
قرار الرقابة المالية
قرار الرقابة المالية
 
وتنص المادة الرابعة من القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على: "مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزأولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، الالتزام بما يلي:
 
1- تقديم دراسة الجدوى ألفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها.
 
2- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية فى رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة فى الأنشطة غير المصرفية.
 
3- الإفصاح عن المستفيد النهائى للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
 
4- أن ينص النظام الأساسى للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
 
5- الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى.
 
6- استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
 
7- أن يتم بدء العمل فى النشاط والآنتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء ألفعلى للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة