أكرم القصاص - علا الشافعي

جرائم لا يسمح فيها بالتصالح وتصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد

الخميس، 10 يونيو 2021 07:00 ص
جرائم لا يسمح فيها بالتصالح وتصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد مشاجرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسمح القانون في بعض الجرائم التى يتم ارتكابها والمنصوص عليها وفق القانون الجنائى، إلا أن توجد جرائم أخرى لا يسمح فيها القانون بالتصالح عن الحق فيها، حيث أكد المشرع في المواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم على أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل أنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

 

" السرقة والسرقة بالإكراه، والقتل، والبلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين"، كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها بحسب ما نص عليه الكتاب الدورى رقم "12"، والذى حدد هذه الجرائم كجرائم تعدى على حق المجتمع كله، وتهدد السلم والأمن والاستقرار العام، وأن مرتكبى هذه الجرائم من معتادى الاجرام "مسجلين خطر"، حيث أن قد تصل العقوبة في جرائم القتل والبلطجة إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد، أما بالنسبة لجرائم السرقة العادية التي تمت دون الوقوع تحت بند السرقة بالإكراه، فيعاقب عليها القانون بالسجن المشدد المصحوب بالشغل، والذى يعتبر ضمن صلاحيات وأدوات القاضي في تطبيق القانون لتقويم سلوك المتهم، إضافة إلى اعتباره حكما رادعا لأى شخص آخر.

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة