4 مخالفات عقوبتها إلغاء تراخيص شركات إلحاق وتشغيل العمالة

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 06:00 ص
4 مخالفات عقوبتها إلغاء تراخيص شركات إلحاق وتشغيل العمالة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط عمل شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج، وحظر بعض المخالفات التى يترتب عليها إلغاء الترخيص.
 
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
 
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
 
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
 
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.
 
4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
 
ووفقا للمادة، لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 
جدير بالذكر أن مشروع القانون نص فى المادة 39 على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية، الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
 
 
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة