القانون منح هيئة الأوقاف حق الاستبدال أو البيع بالممارسة.. اعرف الحالات

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 05:00 ص
القانون منح هيئة الأوقاف حق الاستبدال أو البيع بالممارسة.. اعرف الحالات وزارة الأوقاف
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، هيئة الأوقاف المصرية بأنها هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزيـر الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ولها أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
 
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة بشان الاستبدال أو البيع بالممارسة وفقا لنص القانون.
 
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية :
 
حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .
 
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
 
(أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .
 
(ب) لمستأجري الأراضي الفضـاء التي أقــام عليهــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة
 
(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .
 
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
 
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة