يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بالإضافة لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، على أن يتم ذلك من خلال تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة لمنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وفيما يلى نستعرض ضوابط الحصول على موافقة تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
ووفقا للقانون
إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة، فيتعين البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب.
ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزى، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلبًا على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة