كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من محصل كهرباء بالبحيرة، وضبط الجناه وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (محصل بشركة الكهرباء - مقيم بدائرة المركز)، بأنه حال سيره بدائرة المركز قام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بخطف حقيبة يده وبداخلها (مبلغ مالى - عدد من دفاتر التحصيل عهدته) ولاذا بالهرب.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقر أحدهم بعلمه بموعد إستلام المجنى عليه للمبلغ المالى لكونه أحد العملاء المترددين عليه لتوريد الفواتير المُستحقة لشركة الكهرباء عن مزرعة والده ، وسابقة قيامه بتوصيل المجنى عليه حال حيازته لمبالغ مالية عهدته ، وبتاريخ الواقعة قام المتهمين برصد المجنى عليه وبحوزته المبالغ المالية ، وتتبعه مستقلين دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهم" ، وقاموا بخطف الحقيبة وبداخلها المبالغ المالية ولاذوا بالهرب ، وأضرموا النيران بالحقيبة وما بداخلها من دفاتر التحصيل الخاصة بالشركة ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ، كما أضاف أحدهم بشرائه شاشة من المبلغ المتسولى عليه "تم ضبطها".
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة