أكرم القصاص - علا الشافعي

أفعال اعتبرها القانون تهريبا جمركيا منها إخفاء أو تلاعب العينات.. اعرف التفاصيل

السبت، 08 مايو 2021 03:00 ص
أفعال اعتبرها القانون تهريبا جمركيا منها إخفاء أو تلاعب العينات.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عددا من الأفعال التى اعتبرها القانون تقع فى دائرة التهريب الجمركى، ومنها على سبيل المثال، إخفاء البضائع عن موظفى مصلحة الجمارك، أو التفريغ فى غير الموانئ دون الحصول على موافقة، وفيما يلى نستعرض هذه الأفعال بالتفصيل.

ووفقا للقانون

يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

- إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

- تفريغ البضـــائع فى غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قنــاة الســويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل.

- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوى.

- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.

- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأى وسيلة أو وجودها فى المحال العامة.

- التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

- التلاعب فى عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة