تجريم تصوير جلسات المحاكم الجنائية بدون إذن أمام"النواب" الأحد.. 330 ألف جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة ومضاعفة العقوبة فى حال التكرار.. اللجنة التشريعية: يتفق مع الدستور ولحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته

الخميس، 06 مايو 2021 01:00 م
تجريم تصوير جلسات المحاكم الجنائية بدون إذن أمام"النواب" الأحد.. 330 ألف جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة ومضاعفة العقوبة فى حال التكرار.. اللجنة التشريعية: يتفق مع الدستور ولحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون إذن.

ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

 

ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات، تنص على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود."

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن.

وأشارت إلى اتفاق المشروع مع المادة (96/ فقرة أولى من الدستور والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

ونوهت اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77، 185/1 ،211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ويناقش المجلس أيضا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وينظر المجلس خلال جلسة الاثنين، 16 تقرير للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات بدوائرهم، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها، حيث أن لجنة الاقتراحات وافقت عليها جميعها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة