يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ونظم القانون فى المواد من 19 حتى 24، الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض فى التعريفة الجمركية، كما حدد محظورات على من يطبق عليه الاعفاءات والتزامات أيضا على الجهات المعفاة، وحظر القانون فى المادة 24 منه التصرف فى البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملًا أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها، إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة مدة الحظر بخمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى، فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
كما حظرت المادة الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتى تحددها المصلحة، وأوضحت المادة أن عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون لا تشمل سيارات الركوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة.
وألزمت المادة الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التى تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.