ما هى ضوابط التقدم بطلب إعادة النظر فى قرارات العلاج بقانون التأمينات الجديد؟

الخميس، 06 مايو 2021 02:00 ص
ما هى ضوابط التقدم بطلب إعادة النظر فى قرارات العلاج بقانون التأمينات الجديد؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قواعد من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل فى حديه الأدنى والأقصى، كما يتم إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة، وذلك وفقا للقانون، إلى جانب وضع عدد من القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، وتوحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بداية من عام 2032 كل عامين سنة.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط التقدم بطلب إعادة النظر في قرار العلاج...

 

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

 

كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

 

ويقدم الطلب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مبلغ عشرين جنيها مقابل أداء خدمة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبي وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة