الحبس والغرامة عقوبة التحايل للحصول على مزايا صندوق دعم ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 مايو 2021 05:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة التحايل للحصول على مزايا صندوق دعم ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يقوم بالتحايل للحصول على مزايا من الصندوق بالمخالفة لأحكام القانون.

وتنص المادة 18 من القانون، علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول علي إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها، المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون".

وينص القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات، وحدد أهداف الصندوق التي يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم فى كافة مناحى الحياة، ونظم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة