الحقوق المالية للمصاب أثتاء العمل بقانون التأمينات.. تعويض أجر ومعاش أبرزها

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:00 ص
الحقوق المالية للمصاب أثتاء العمل بقانون التأمينات.. تعويض أجر ومعاش أبرزها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين إصابات العمل، الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، وذلك كالتالى:

تعويض الأجر:

حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.

المعاش والتعويض عن العجز المستديم: 

يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشًا يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.

ويزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.

وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا.

كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ35% أو أكثر معاشًا يساوى نسبة العجز مضروبًا فى نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.

وأشار إلى أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروبًا فى نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.

وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع فى تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة.

ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش.

وقرر القانون إيقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة