أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف نظم قانون الخدمة المدنية شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة؟

الإثنين، 31 مايو 2021 12:00 ص
كيف نظم قانون الخدمة المدنية شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة؟ الجهاز المركزى للتنظيم والاداره
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قواعد وشروط خاصة بتعيين العاملين المؤقتين فى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 72، على أن يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

وحددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

 1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

 2  ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

 3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

 4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

 5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة