متى يحق لوزير الأوقاف دعوة مجلس إدارة الهيئة للاجتماع.. القانون يجيب

السبت، 29 مايو 2021 05:00 ص
متى يحق لوزير الأوقاف دعوة مجلس إدارة الهيئة للاجتماع.. القانون يجيب وزارة الأوقاف
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتفق القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ويضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.

وفيما يلى نستعرض هل يحق لوزير الأوقاف دعوة المجلس للانعقاد.

ووفقا للقانون يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته، وتكون له عندئذ الرئاسة.

وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة