كيف تطلب سداد مبلغ الشيك فى حالة التقادم بالفوائد؟

السبت، 29 مايو 2021 02:05 ص
كيف تطلب سداد مبلغ الشيك فى حالة التقادم بالفوائد؟ محكمة النقض -
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من المستثمرين ورجال الأعمال يتعاملون فيما بينهم بمبدأ "الشيك" بديلاَ عن الأموال، وذلك يعود لعدة مزايا أبرزها سهولة التعامل والحد من مخاطر نقل الأموال للمصدر للشيك، وكذا تحريك الحساب إذا كانت تعاملات الشركة البنكية قليلة، والتعامل بالشيكات أكثر أماناً من النقل اليدوى للأموال، ويمكن لحامل الشيك صرفه أو تسييله دون الحاجة لوجود حساب بنكى، فضلاَ عن أن التعامل بالشيكات يوفر تلقائيا طرف ثالث "البنك" لزيادة الأمان وضمان وجود الرصيد ومواصلة الإجراءات النظامية في حالة عدم وجود رصيد.  

 

ويعتبر الشيك أحدث نشأة من الكمبيالة، فإذا كانت الكمبيالة قديمة، فإن الشيك هو وليد العصور الحديثة، هذا ويرجع المؤرخون ظهور الشيك إلى القرن 18 وذلك مع انتشار ظاهرة البنوك خاصة فى أوروبا، وترتبط فكرة الشيكات نشأة وأهمية بفكرة البنوك من خلال أن المسحوب عليه في الشيك يكون دائما وأبدا بنكا أو مؤسسة مالية، على خلاف ما هو عليه الأمر في الكمبيالة أو السند لأمر، إذ قد يكون المسحوب عليه في الورقة الأولى، أو المتعهد في الورقة الثانية بنكا أو شخصا معنويا من غير البنوك أو شخصا ذاتيا طبيعيا. 

 

كيف تطلب سداد مبلغ الشيك في حالة التقادم؟

 

ولكن ضمن الأزمات التي تواجه "الشيك" هو سقوطه أو تقادم المطالبة به، حيث يخلط العديد من المحامين بين التقادم الجنائي والصرفي للشيك بل أنه في نطاق التقادم الصرفي يحدث الخلط بين مواعيد تقديم الشيك للوفاء للبنك وبين مدة التقادم الصرفي، وذلك كله رغم صدور قانون التجارة الجديد في 1999 وتعديل أحكام الشيك فيه عام 2004، وقانون التجارة في مسألة تنظيمية التقادم الصرفي للشيك في المادة 531 المعدلة بالقانون 156 لسنة 2014 لم يقرر سريان هذا التقادم على الدعوى الجنائية الناشئة عن جرائم الشيك، وإنما تركها للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، إذ قرر المشرع فقط في قانون التجارة سريان هذا التقادم الخاص على دعوي حامل الشيك أي المستفيد والمظهر له الشيك بطلب قيمة الشيك وليس الدعوي الناشئة عن جرائم الشيك.. ويبقى السؤال كيف تطلب سداد مبلغ الشيك في حالة التقادم بالفوائد؟ 

 

مدد تقادم الشيك أو سقوطه

 

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى علاء مبروك – أن مسألة تقادم الشيك نص عليه القانون في المادة 531 من قانون التجارة على أن: "تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي 6 أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

 

أ- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي "3 سنوات" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

 

ب- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي "6 أشهر" من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.   

 

وبحسب "مبروك" في تصريح لـ"اليوم السابع" – أن محكمة النقض استحداث دعوى قضائية جديدة باسم " دعوى الإثراء بغير وجه حق" على غرار "دعوى الإثراء بلا سبب" ، حيث أرست المحكمة قاعدة بأن لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي إقامة دعوى الإثراء بغير وجه حق حال تقادم الشيك أو سقوطه وحال عدم الوفاء بقيمته، حيث أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المُظَهِر.

 

خطوات المطالبة بسداد مبلغ الشيك فى حالة التقادم

 

وعن خطوات المطالبة بسداد مبلغ الشيك فى حالة التقادم - يقول "مبروك" - تقوم بطلب استصدار أمر الأداء، وهنا سيتم رفضه، فتقوم برفع دعوى قضائية بموجب الشيك المحرر بتاريخ قديم لصرف قيمة الشيك والذي سيتم إفادة البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد، وسوف تحكم المحكمة بسقوط حقك فى المطالبة بالشيك بالتقادم، ستقوم باستئناف الحكم وسيقوم بتأييد الحكم نظرا لتقادم تاريخ الشيك.  

 

لكن الحل إيه وتطلب سداد قيمة المبلغ فى الشيك والفوائد القانونية أزاي؟

 

يضيف "مبروك" - المادة رقم 532 من قانون التجارة رقم 77 لسنة 1999 نصت على الاتي: يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما اثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجه حق"، وبالتالي المشرع أجاز لحامل الشيك بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده هي دعوى الاثراء بغير وجه حق، ولكن ما هي الشروط الخاصة بالدعوى الجديدة حتى يتم رفعها أمام المحكمة والمطالبة بسداد قيمة الشيك؟

1-انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم.

2-ثبوت عدم وجود الرصيد او عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

بذلك فأنت معاك الشيك لك خيارين لا ثالث لهما:

أولا:

تقيم دعوى الصرف ابتداء للمطالبة بقيمة الشيك، فاذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى الى الاثراء بغير وجه حق.

ثانيا:

تقيم دعوى الاثراء بغير وجه حق ابتداء ويكون على القاضي فى الحالتين التحقق من توافر الشرطين السابق ذكرهما المنصوص عليهما فى المادة 532 المشار اليها ثم يفصل في الدعوى على هذا الأساس، لأن المظهر للشيك أو الذي أصدر الشيك قد اثرى بغير وجه حق ولما عاد عليه من منفعة بسبب امتناعه عن الوفاء.

ثالثا:

الأمر الهام والأخير لابد من طلب القيمة بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.   

 

609215-11

 

 

174590-2

86580-5
 
203132-4
 
 
215105-3
 
 
 

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة