غرامة مليون جنيه لأي شركة تمارس نشاط التكنولوجيا المالية دون ترخيص

السبت، 29 مايو 2021 04:00 ص
غرامة مليون جنيه لأي شركة تمارس نشاط التكنولوجيا المالية دون ترخيص هاتف - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 عقوبات بمشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
 
 
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها وهي:
 
 
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
 
 
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون وهي المتعلقة بضوابط إصدار التراخيص.
 
 
3- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذلك كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
 
 
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 13 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
 
 
5- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاء بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
 
 
6- يجوز فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على 5 سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العودة.
 
 
7- لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتًا.
 
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التي تعمل على تعزيز الشمول المالي.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة