وبراءته من باقى التهم..

السجن سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهم بتعذيب ابنته لاستعراضه القوة في المنصورة

السبت، 29 مايو 2021 02:06 م
السجن سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهم بتعذيب ابنته لاستعراضه القوة في المنصورة محكمه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، بجلسة اليوم بالحكم بحبس الأب المتهم فى القضية رقم 1427 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 277 لسنة 2021 جنايات جنوب الدقهلية، بتعذيب نجلته وتعريتها ومحاولة إشعال النار فيها، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ فى تهمة استعراض القوة والبلطجة، وبراءته من باقى التهم الموجهة إليه.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، وبعضوية كلا من المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد، بعد سماع دفاع المتهم.

كانت النيابة وجهت للمتهم عددا من الاتهامات باستعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجنى عليهم "امال. ا"، "بسيونى.م"، و"أحلام.ر"، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم وإلحاق الرعب فى نفوسهم وفرض السطوة عليهم، بأن قام بارتكاب الأفعال التى كان من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية.

وشرع فى قتل المجنى عليها الطفلة السيدة رمضان عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض أداة " قداحة"، وتوجه صوب مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى ألقاها ارضا مجردا إياها من ملابسها مضرما النيران بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الأهالى وإنقاذ الطفلة المجنى عليها.

وقد انضم عاطف ابو العنين المحامى فى القضية ممثلا عن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم منصوص عليه بالمزاد 375، و 231، و 230 مكرر من قانون العقوبات وكذلك المادة 116، مكرر من قانون لطفل رقم 12 لسنة 96 وذلك للشروع فى قتل الطفلة موضوع الجناية، وتعريض حياتها للخطر.

وأكد محمد ابو خطى محامى المجنى عليها، أن أدلة الثبوت جاءت بالدليل الفنى وتحريات المباحث حول الواقعة.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة