يهم صغار المستثمرين.. 7 خطوات لتحويل المنشأة الفردية لشركة وفقا للقانون

الجمعة، 28 مايو 2021 09:00 ص
يهم صغار المستثمرين.. 7 خطوات لتحويل المنشأة الفردية لشركة وفقا للقانون شركات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من صغار المستثمرين أو المقبلين على تنفيذ المشاريع الصغيرة يتسائلون عن كيفية تحويل المنشأة الفردية أو مشروعه الفردي إلى شركة وفقاَ للقانون، وهو ما أجابت عنه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الكتاب الدورى رقم "24" لسنة 2019، الذى أصدرته بشأن وضع ضوابط لتنظيم تحول المنشآت الفردية إلي شركات والصادر لأول مرة في تاريخ الهيئة لتنظيم عملية التحول.

ففى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على وضع الضوابط التى تكفل التيسير على المستثمرين وتحقق سرعة انجاز تعاملاتهم ونشر كل ما من شأنه التيسير على المستثمرين، وتوضيح ماهية المنشآت الفردية وإزالة اللبس بينها وبين شركات الشخص الواحد، وتوضيح مدى جواز تحول المنشأة الفردية إلى أى شكل قانونى آخر من عدمه، لذا فإنه يلزم توضيح النقاط التالية:

1- المنشأة الفردية فى مفهوم القانون المصرى وفقا للمواد 10، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الشخص الطبيعى البالغ إحدى وعشرون سنة كاملة، أو القاصر المأذون له بالتجارة من المحكمة المختصة، والذي يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاَ تجارياَ.

2- لا تكتسب المنشأة الفردية الشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فإن المنشأة الفردية تدور وجوداَ وعدماَ مع صاحبها وتنتهي قانوناَ بوفاته بخلاف الشركات التجارية التي تكتسب شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية المشاركين فيها ويجوز فيها تغيير الشركاء وفقاَ للإجراءات القانونية الخاصة بكل شكل قانونى، وهو ما ينطبق على شركة الشخص الواحد المستحدثة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 والتى تكتسب شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية مؤسسها بمجرد قيدها فى السجل التجارى.

3- الذمة المالية للمنشأة الفردية هى نفس الذمة المالية لصاحبها، بخلاف الشركات التجارية الأخرى، والتى تنفصل فيها الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمؤسسيها كمبدأ عام.

4- طبقا لما سبق فإنه لا يجوز تغيير الشكل القانونى للمنشأة الفردية إلى شكل قانونى أخر، ولكن يجوز تقييم أصول المنشأة كحصة عينية والاشتراك بها فى رأس مال شركة قائمة أو شركة تحت التأسيس باسم صاحبها.

5- فى حالة تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية لتأسيس شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة مساهمة، فيراعى الالتزام بألا يقل رأس المال النقدى عن 25% من رأس مال الشركة إتساقاَ مع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم "488 بتاريخ 7/5/1994 ملف رقم 12/1/191".

6- فى حالة استخدام الحصة العينية لزيادة رأس مال شركة قائمة فيسرى عليها الضوابط المعمول بها فى شأن زيادة رأس المال باستخدام الحصص العينية.

7- يتم تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية لتأسيس شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة أشخاص "توصية بسيطة، تضامن" من مستشار مالى مرخص له بذلك، أما فى حالة تقييم أصول المنشأة كحصة عينية لتأسيس شركة مساهمة، فإن التقييم يتم عن طريق قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهينة.  

 

52489-الاستثمار









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة