الإدارية العليا: معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية

السبت، 22 مايو 2021 11:52 ص
الإدارية العليا: معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
كتب: أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، شهادة بعدم حصول طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول على معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية , وألزمت رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدى للدكتور (ع.م.ف) الأستاذ بالجامعة كافة الحقوق المالية والمكافاَت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعة منها مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية, وألزمت الجامعة المصروفات .

 
وأصبح الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12720 لسنة 62 ق بجلسة 26 مارس 2013 نهائيا وباتا. 
 
 
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت 30 حكماً بجلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عام 2013 بصرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية, ثم أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ عام 2014 برئاسة ذات القاضى  45 حكما حكما بجلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بذات المضمون , وبذلك المبدأ القضائى حسم القضاء المصرى ما كشف عنه الواقع العملى من رفض  كثير من رؤساء الجامعات المصرية صرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية .
 
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في هذه الأحكام  أن الجامعات هى عصب التقدم فى البلاد وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيداً عن عواهن الجهل , مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء , وبهذه المثابة فإن أساتذة الجامعات ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للاستجداء الوظيفى بعد بلوغهم سن الستين , وقد نهل على أيديهم خلالها أجيال عديدة أصولاً من العلم النافع المفيد , ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى أوكل إليهم القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.
 
وأضافت المحكمة أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات استحدث نظاما خاصاً بمقتضاه منح عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك ، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات , وأن الأستاذ المتفرغ إنما يعامل معاملة الأستاذ العامل القائم بالعمل فى كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافاَت المقررة عن القاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
 
وأشارت المحكمة أن من أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرأت على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، وبهذه المثابة فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.
 
واختتمت المحكمة أن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافأة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذى مضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالى بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله "من أول مربوط الفئة المالية" وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه بتلك النسبة .
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة