اقتصادية النواب توافق على المادة المنظمة لإنشاء شركة مساهمة للتصكيك السيادى

الثلاثاء، 18 مايو 2021 04:20 م
اقتصادية النواب توافق على المادة المنظمة لإنشاء شركة مساهمة للتصكيك السيادى لجنة الشئون الاقتصادية
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء على المادة 15 بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر  للتصكيك السيادى.
 
وتقضي المادة الـ(15) وفقا لما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأن يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
 
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، والشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
 
وأوجبت المادة، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن تحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
 
وأجازت المادة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص. ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص
 
يأتي ذلك بعد جدل واسع خلال مناقشة النص الذي انتهي إليه مجلس الشيوخ، حيث اعترض ممثل وزارة الاستثمار خالد مفتاح، علي الفقرة الأولي والتي كانت تقضي بحق الجهة المصدرة بموجب القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، مؤكداً أنه لا يمكن إنشاء الشركة المساهمة المصرية، وفقا للقواعد المعمول بها بقانون الإستثمار بشأن إنشاء الشركات المساهمة، والتي تتطلب وجود 3 مساهمين على الأقل لتأسيس الشركة، وبالتالي لايجوز إنشاء تلك الشركة المملوكة للجهة المصدرة في مشروع القانون وهى وزارة المالية.
 
ودعا ممثل الاستثمار إلي تعديل الفقرة، ليتم النص على ترخيص تلك الشركة بموجب ذلك القانون، حتى لاتخضع لقواعد إنشاء الشركات المساهمة المعمول، واقترح تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة، لتصبح  " يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، ..وهو ما توافق معه ممثل وزارة العدل، مؤكدا ضرورة وجود نص خاص، يسمح بتأسيس الشركة بعيدا عن قواعد تأسيس الشركات. 
 
بينما رأى ممثل هيئة الرقابة المالية، عدم أهمية ذلك التعديل، مشيرا إلى ان مواد الإصدار بمشروع القانون، يمكنها ان تغنى عن ذلك التعديل، حيث تمنح الحق لوزارة المالية في تأسيس الشركة، لنتهي الأمر بالتوافق علي ما اقترحة ممثل الاستثمار.
 
وشهد إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله، في حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.  
 
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
 
لجنة الشئون الاقتصادية (1)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (2)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (3)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (4)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (5)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (6)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (7)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (8)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (9)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (10)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (11)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (12)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (13)
 
لجنة الشئون الاقتصادية (14)

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة