وداعا عشوائية لافتات الطرق.. قانون تنظيم الإعلانات يقضى على الظاهرة السلبية ويضع حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة.. إنشاء جهاز لضبط المنظومة ولا يجوز وضع إعلان إلا بترخيص

الإثنين، 17 مايو 2021 05:00 ص
وداعا عشوائية لافتات الطرق.. قانون تنظيم الإعلانات يقضى على الظاهرة السلبية ويضع حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة.. إنشاء جهاز لضبط المنظومة ولا يجوز وضع إعلان إلا بترخيص الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التى شاهدناها خلال العصور السابقة.

حيث تضمن القانون الجديد تعريف جامع مانع لكل من الإعلان أو اللافتة، وهو المنتـج بصــرى مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أى مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادى الطريق، والجهاز هو الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفيما يخص الجهات المختصة هى تلك الوحدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكبارى أو أى جهة أخرى صاحبة الولاية على موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها فى تحديد تلك الجهات.

ونص التشريع على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض أن كان لذلك مقتض.

كما لا يجوز الترخيص بوضـــع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.

يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.

 

وتضمن التشريع حالات إعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية :
 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التى يقضى بها القانون.

- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

- اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.

ويقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أى منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة