وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأخيرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الصكوك السيادية، والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وجاء نص المادة 23 من القانون كما يلى:
مع عدم الاخلال بآى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الافعال الاتية :
- افشى سرا اتصل بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره
- تلاعب فى نشرات الاصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى
- قيم بسوء قصد الأصول أو مقابل الانتفاع أو تاجيره باقل أو أكثر من قيمته الحقيقية
- اقر بحكم وظيفيته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة ذات الغرض الخاص ومراقب الحسابات الذى اقر التوزيع
- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر باصدار الصكوك السيادية ويترتب عليها ضرر
- وضع مرقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير
- وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والادنى فى حالة العود
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة