تفاصيل تشكيل لجنة لنظر التظلمات بشأن "المنازعات الجمركية" وآليات عملها

السبت، 15 مايو 2021 04:00 ص
تفاصيل تشكيل لجنة لنظر التظلمات بشأن "المنازعات الجمركية" وآليات عملها مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف القانون رقم 207 لسنة 2020، والخاص بتنظيم أعمال الجمارك، المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

وتناول الباب السابع من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية"، ونصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة فى التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

فيما، تنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم فى المواد المدنية والتجــارية الصادر بالقـــانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين فى جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (63، 64) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا فى الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة