5 حالات إلغاء التراخيص والتصاريح واعتمادات مركز حماية البيانات الشخصية

الثلاثاء، 11 مايو 2021 06:00 ص
5 حالات إلغاء التراخيص والتصاريح واعتمادات مركز حماية البيانات الشخصية الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية» وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون

ووفقا للقانون

إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات

مادة (29):

يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتماد بعـــد إصــداره فى أى مـن الحـالات الآتيـة:

1 - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2 - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

3 - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4 - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5 - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة