مجلس النواب يبدأ فى مناقشة تجريم تصوير المحاكمات بدون إذن

الإثنين، 10 مايو 2021 12:23 م
مجلس النواب يبدأ فى مناقشة تجريم تصوير المحاكمات بدون إذن المستشار الدكتور حنفى جبالى
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون اذن.

 

وأكد المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

 

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور، وما أفرزه الواقع العملى من سلبيات فى هذا الشأن.

 

وأشارت إلى اتفاق المشروع مع المادة (96/ فقرة أولى من الدستور، والتى تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتى تقضى بأن جلسات المحاكم علنية، إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

 

كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.

 

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون، جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

 

ونوهت اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك أعمالا لنصوص المواد (77، 185/1، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

واستهدف المشروع طبقا تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

 

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

 

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (25)
مجلس النواب (25)

 

مجلس النواب (26)
مجلس النواب (26)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة