6 اشتراطات يجب توافرها بمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية

السبت، 01 مايو 2021 01:00 ص
6 اشتراطات يجب توافرها بمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

 

وفيما يلي نستعرض ضوابط واجب توفرها في أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقا للائحة التنفيذية للقانون.

 

يختار الوزير المختص أعضاء مجلس إدارة الصندوق من غير الممثلين بصفتهم الوظيفية من الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات وذلك من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء الاتحادات التي تتوفر فيها الشروط الآتية:

1 - أن تكون قد أنشئت أو وفقت أوضاعها وفق أحكام القانون.

2 - أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن السنتين السابقتين على الترشيح سلامة مركزها المـالي.

3 - ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون خلال السنتين السابقتين على التقدم للترشح ما لم يكن قد تم تلافيها.

4 - ألا تكون هناك مخالفات منسوبة لها أو لمجلس إدارتها منظورة أمام القضاء.

5 - أن يكون لها دور ملحوظ ونشاط فعال في مجال العمل الأهلي.

6 - مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي في الترشيح.

ويشترط في العضو المرشح الآتي:

(أ) الحصول على مؤهل عال.

(ب) أن يكون من ذوي الخبرات في مجال العمل الأهلي والتنموي.

(جـ) التأكد من توفر صفات النزاهة من خلال أخذ رأي الجهات المعنية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة