مرحب شهر الصوم.. كيف تستطلع مصر هلال رمضان؟.. مفتى الجمهورية يوضح ضوابط رؤية الهلال: إذا استحالت فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة.. ويجب على كل أهل بلد متابعة إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:00 ص
مرحب شهر الصوم.. كيف تستطلع مصر هلال رمضان؟.. مفتى الجمهورية يوضح ضوابط رؤية الهلال: إذا استحالت فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة.. ويجب على كل أهل بلد متابعة إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها هلال شهر رمضان- أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا مساء يوم الأحد الموافق 11 إبريل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إلغائه العام الماضى بسبب تفشى جائحة كورونا وإلغاء كافة المؤتمرات حينها، حيث قررت الدار إقامته هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

وسيعلن الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).

وعن منهجية دار الإفتاء فى استطلاع هلال الشهور العربية ومنها شهر رمضان، يقول الدكتور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية قد تختلف رؤية الأهلة فى بعض الدول عن بعضها نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فإذا استحالت رؤية الهلال فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين؛ كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «يَومُ عَرَفةَ اليَومُ الذى يُعَرِّفُ النّاسُ فيه» رواه أبو داود فى "المراسيلِ"، والدارقطنى فى "السنن"، والبيهقى فى "السنن الكبرى" وقال: هذا مرسل جيد، وروى الإمام الشافعى رضى الله عنه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أولَ ما حج فأخطأ الناسُ بيوم عرفة، أيُجزِئُ عنه؟ قال: نعم، إى لعمرى إنها لتُجزِئُ عنه، قال: وأحسبه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «فِطرُكم يومَ تُفطِرُون، وأَضحاكم يومَ تُضَحُّون» وأُراه قال: «وعَرَفةُ يومَ تُعَرِّفُون»، وفى روايةٍ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: «عَرَفةُ يَومَ يُعَرِّفُ الإمامُ.

ومن المقرر أن رؤية المشرقى حجة على المغربى، لا العكس، ورؤية الهلال تتعلق به قضيتان: إحداهما: عِلْمِيّة، والأخرى: عَمَلِيّة.

فأما العِلْمِيّة: فهى ما تقرر شرعًا من أن القطعى مقدَّم على الظني؛ أى أن الحساب القطعى لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أن الحساب ينفى ولا يثبت، وأنه يُعَدُّ تهمةً للرائى الذى يدعى خلافه؛ قال الإمام التقى السبكى فى "فتاواه": [لأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِى وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلًا عَنْ أن يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أن يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمْكِنًا حِسًّا وَعَقْلاً وَشَرْعًا، فَإِذَا فُرِضَ دَلالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعًا؛ لاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَالشَّرْعُ لا يَأْتِى بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ أن كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أو بَاطِلاً. ثم قال بعد ذلك: قَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِ الأَغْمَارِ وَالْجُهَّالِ تَوَقُّفٌ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَيَسْتَنْكِرُ الرُّجُوعَ إلى الْحِسَابِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، وَيَجْمُدُ عَلَى أن كُلَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ يَثْبُتُ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا خِطَابَ مَعَهُ، وَنَحْنُ إنَّمَا نَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَبَصُّرٍ، وَالْجَاهِلُ لا كَلامَ مَعَهُ] اهـ.

فإذا نفى الحساب القطعى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية فى إثبات طلوعه من عدمه.

ومن القطعى أيضًا أن شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا، ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا، بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. متفق عليه، وفى روايةٍ رواها ابن خزيمة فى "صحيحه" والحاكمُ فى "المستدرك" وصححها على شرط الشيخين: «إنّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أن الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ.

وأما العملية: فعلى المكلَّف فى مثل هذه الحالات أن يضع فى اعتباره أمرين: الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا، الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي.

وأما إذا رُؤِى مثلاً هلالُ شوال فى مصر ولم يُرَ فى البلد الأخرى، أو بالعكس، مع كون الرؤيتين داخلتين فى نطاق الإمكان الفلكى ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذى هو فيها؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي.

وبناءً على ذلك: فيجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ وذلك بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة