بعد اعتماد لائحة قانونها..

هل تخضع كافة المشروعات الصغيرة لتوفيق أوضاعها؟ .. القانون يجيب

الأحد، 04 أبريل 2021 09:00 م
هل تخضع كافة المشروعات الصغيرة لتوفيق أوضاعها؟ .. القانون يجيب صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحمل القانون العديد من الحوافز والمزايا لصالح المشروعات الصغيرة، ويهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.

وفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.‏

ويُمنح الترخيص المؤقت طبقا للمادة "72" من القانون لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال ‏مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق ‏أوضاعها.‏

ونصت المادة 74 من القانون على أنه للوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا ‏تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تُشكل مخاطر جسيمة ‏على الأمن أو الصحة  أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع ‏الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة