مطالب بإلزام أعضاء "صندوق الوقف الخيرى" بالحد الأقصى للأجور..والحكومة: يطبق على الجميع

الأحد، 04 أبريل 2021 04:49 م
مطالب بإلزام أعضاء "صندوق الوقف الخيرى" بالحد الأقصى للأجور..والحكومة: يطبق على الجميع مجلس الشيوخ
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وألغى مجلس الشيوخ تمثيل الوزراء بالصندوق باستثناء وزير الأوقاف، وذلك حتى لا يزداد عدد أعضاء الصندوق. 
 
النواب (1)
 
فيما شهدت الجلسة مناقشات وجدل بالمادة حول النص فى المادة على أن يلتزم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالحد الأقصى للأجور، فيما يتم صرفه من مكافآت، حيث انقسم للأعضاء إلى فريقين أحداهما يؤيد وضع النص حفاظا على أموال الصندوق، والثانى رأى أنه لا داعى لذلك، وأن يتم تركه للقواعد العامة. 
 
وطالب العضو إيهاب وهبى، بإضافة عبارة فى نهاية المادة مع مراعاة الحد الأقصى للأجور، لافتا إلى أن المادة تنص فى نهايتها على أن النظام الأساسى للصندوق يحدد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، أى إنهم هم الذين سيضعون المكافاءات لأعضاء مجلس الإدارة. 
 
وايده فى ذلك عدد من الأعضاء منهم سليمان الزملوط، مطالبا بالنص على الالتزام بالحد الأقصى للأجور. 
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، :"هذه المسألة تحمها قواعد عامة"، مطالبا بإن ترك النص بحالته يفيد أن مخالفته تخضع للقواعد العامة. 
 
وايد المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، تركها للقواعد العامة وعدم النص عليها، مضيفا:"هناك قانون للحد خاص بالحد الأقصى والأجور والمفروض أن نلتزم بالحد الأقصى للأجور فى كل ما يتم تقاضيه".
 
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، :"هناك فتاوى من مجلس الدولة بأن العاملين بالبنوك لا يخضعون للحد الأقصى للأجور"، متسائلا :"هل نترك الأمر للقواعد العامة حتى يستطيع من يقوم على الأمر تدبره ملتزما بالقيود والقوعد أم يتم النص عليه بالالتزام بالحد الأقصى". 
 
وتابع قائلا:"  قاعدة  كل من يتقاضى من الخزانة العامة لابد أن يكون هناك سقف وآى خروج على هذه القاعدة سيكون هناك محاسبة".
 
 
وجاء نص المادة 3 كما وافق عليها المجلس وبناء على اقتراح مقدم من النائب حسام الخولى ممثل الاغلبية البرلمانية لمستقبل وطن  كما يلى
 
النواب (2)
 
مادة: 3
 
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة  رئيس مجلس الوزراء
 
وعضوية كل من :
 
1-         وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.  
 
2- اربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية
 
يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
 
3-ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
 
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
 
5- عضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
 
ويصدر قرار بتحديد اعضا ءمجلس الادارة من ذوى الخبرة قرار من رئيس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس واعضاءه
 
وحذف المجلس بناء على اقتراح الخزولى الفقرة الاخيرة من المادة والتى كانت تنص على يحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه والاكتفاء بان يكون قرار رئيس الوزراء هو من يحدد المعاملة المالية حتى يكون فيها
 
 
النواب (3)
 

النواب (4)
 

النواب (5)
 

النواب (6)
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة