اعرف العقوبة المنصوص عليها في قضية عصابة البيع الوهمي للمنتجات عبر الإنترنت

الأحد، 04 أبريل 2021 04:00 ص
اعرف العقوبة المنصوص عليها في قضية عصابة البيع الوهمي للمنتجات عبر الإنترنت كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التسوق الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بعض المواطنين بتعرضهم لوقائع النصب من قبل أحد الأشخاص، عقب استدراجهم عبر منصات التسوق الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مُستغلاً رغبتهم فـى شراء هواتف محمولة وإيهامهم بقدرته على توفير تلك الهواتف بأسعار مخفضة، وقيامهم بتحويل مبالغ مالية عبر إحدى خدمات تحويل الأموال، وعقب ذلك اكتشفوا تعرضهم لوقائع نصب وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (شخصان- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) حيث قاما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين عن طريق إستخدامهما أساليب إحتيالية تمثلت فـى قيام أحدهما بإستدراج المجنى عليهم عن طريق نشر إعلانات ترويجية لبيع هواتف محمولة بأسعار مخفضة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيام الثانى بالتواصل معهم مُنتحلاً صفة مندوب بشركة شحن، فضلاً عن قيامهما بإرسال صور من فواتير الشحن ممهورة بأختام منسوب صدورها لعدد من الجهات.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة