منح قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، الحق فى التظلم على الأمور القضائية الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع وذلك أمام محكمة الجنايات بعد انقضاء سبعة أيام على صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه.
ونصت المادة الثامنة من القانون على أن لكل من صدر ضده أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوى شأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفى جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة