أكرم القصاص - علا الشافعي

فى أقل من شهرين.. "الجنايات" تسدل الستار على قضية هتك عرض طفلة المعادى.. المحكمة تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات.. المتهم ينهار ويتعرض لحالة إغماء بعد النطق بالحكم.. وغياب أسرة الطفلة عن جلسة المحاكمة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:54 م
فى أقل من شهرين.. "الجنايات" تسدل الستار على قضية هتك عرض طفلة المعادى.. المحكمة تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات.. المتهم ينهار ويتعرض لحالة إغماء بعد النطق بالحكم.. وغياب أسرة الطفلة عن جلسة المحاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قبل أقل من شهرين، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، الستار على محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة المعادى البلغ عمرها 7 سنوات، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

مع بداية الجلسة أعلن رئيس المحكمة رفض محكمة الاستئناف طلب رد المحكمة، الذى تقدم به دفاع المتهم، واستمع لمرافعة دفاع المتهم بشكل كامل.

 

وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله، موضحاً أنه يعانى من مرض نفسى ولم يسبق وأن فعل هذه الأفعال مع ابنته، كما دفع محامى المتهم بانتفاء تهمة خطف الطفلة أو إكرهها، مطالباً بمعاقبة والد ووالدة الطفلة، مستطرداً: "القانون يعاقب أبو البنت وأمها عشان سيبينها تبيع مناديل فى الشارع".

 

كما طالب دفاع الطفلة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والتمسك بتهمتى خطف الطفلة وهتك عرضها، كما أكد دفاع الطفلة على التمسك بالتعويض المدنى عما عانت منه الطفلة.

 

وظهر المتهم فى حالة انهيار تام أمام هيئة المحكمة، بعد أن ادعى محاميه الخاص بإصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب تلك الجريمة.

 

من جانبها قضت المحكمة وبإجماع الأراء، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتعرض المتهم داخل القفص لحالة إغماء وانهيار وتم نقله لخارج الجلسة على الفور.

 

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

 

وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة